للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يسجد المأموم، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، قال في الفروع: سجد على الأصح (١).

قال النووي: «ولو ترك الإمام السجود لسهوه، سجد المأموم على الصحيح المنصوص» (٢).

قال في الإنصاف: «وحيث قلنا: يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه، فمحله بعد سلام إمامه، وألا ييأس من سجوده ظاهرًا؛ لأنه ربما ذكر، فسجد، وقد يكون ممن يرى السجود بعد السلام، فلا يعلم أنه تارك إلا بذلك» (٣).

ووجه بعض الحنابلة اختلاف الروايتين عن الإمام أحمد، فقال: «الخلاف فيما إذا لم يسه المأموم، فإن سَهَوا معًا، ولم يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة؛ لئلا تخلو الصلاة عن جابر» (٤).

قلت: لو خص ذلك بالمسبوق لكان له وجه، وأما غير المسبوق إذا سهوا معًا


(١) التفريع لابن الجلاب (١/ ١٠٥)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٧٧)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٢٨)، منهاج الطالبين (ص: ٣٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٦)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٦)، المهذب (١/ ١٧٣)، حلية العلماء (٢/ ١٤٤)، الإنصاف (٢/ ١٥١).
قال النووي في المجموع (٤/ ١٤٦، ١٤٧): إذا سها الإمام فلم يسجد، فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد، وبه قال مالك، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور، ورواية عن أحمد، وحكاه ابن المنذر عن ابن سيرين، والحكم، وقتادة.
وقال عطاء، والحسن، والنخعي، والقاسم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأبو حنيفة والمزني، وأحمد في رواية عنه: لا يسجد».
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٣).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٥٢).
(٤) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٨٥)، الإنصاف (٢/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>