للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال النووي في المجموع: «ويسجد للسهو: الناسي، وكذا الجاهل إذا لم نبطلها؛ لأنه تكلم في صلاته ناسيًا» (١).

وقال القاضي أبو يعلى في الجامع: «لا أعرف عن أحمد نصًا في ذلك، ويحتمل ألا تبطل صلاته؛ لأن الكلام كان مباحًا في الصلاة، بدليل حديث ابن مسعود، وزيد بن أرقم، ولا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه .... » (٢).

وقيل: لا تبطل، ولو كان كثيرًا، وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية (٣).


(١) المجموع (٣/ ١١٩).
وجاء في المجموع أيضًا (٤/ ٧٧): «وإن فعل ذلك -يعني من الكلام في الصلاة- وهو جاهل بالتحريم، ولم يُطِلْ لم تبطل صلاته».
وفيه أيضًا (٤/ ٨٠) «فمن سبق لسانه إلى الكلام بغير قصد … أو تكلم ناسيًا كونه في الصلاة، أو جاهلًا تحريم الكلام فيها -فإن كان ذلك يسيرًا- لم تبطل صلاته بلا خلاف عندنا».
(٢) المغني لابن قدامة (٢/ ٣٥).
(٣) المجموع (٤/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>