(٢) قال المازري في شرح التلقين (٢/ ٦٥٨): «اعلم أن الكلام جهلًا يجري عندنا على القولين في الجاهل، هل حكمه حكم العامد، أو حكم الناسي؟». والناسي عند المالكية يسجد للسهو، فكذلك الجاهل على أحد القولين. وانظر: التبصرة للخمي (١/ ٣٩٣)، التوضيح لخليل (١/ ٤٠٧)، شرح التلقين (٢/ ٦٥٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٦)، أسهل المدارك (١/ ٢٨٥)، المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (٢/ ١٣٩). وقال الزركشي في القواعد (٢/ ١٥): «ولو جهل تحريم الكلام في الصلاة عذر، ولو علم بالتحريم، وجهل الإبطال بطلت». وقال الماوردي في الحاوي (٢/ ١٨٠): «والجاهل بتحريم الكلام في حكم المتكلم ناسيًا» انظر في مذهب الشافعية: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٦)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٤/ ١١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ١٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٤١٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٨)، المجموع (٤/ ٧٧، ٨٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٠)، الغاية في اختصار النهاية (٣/ ٧٣)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٠٩). وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٥): أحدها أن يتكلم جاهلًا بتحريم الكلام في الصلاة، فقال القاضي في الجامع: لا أعرف عن أحمد نصًا في ذلك … ». وقال في المقنع (ص: ٥٥)، «وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت، وعنه لا تبطل إذا كان جاهلًا أو ساهيًا، ويسجد له». ولم يقيد ذلك باليسير كما قيده المالكية والشافعية. قال التنوخي في الممتع (١/ ٤٠٨): «وأما كونه يسجد له، فليجبر الخلل الذي حصل في صلاته بالكلام». وجاء في المبدع (١/ ٤٥٩): «(ويسجد له) لعموم الأحاديث … لا يقال: لم يأمر معاوية بالسجود، فكيف يسجد؟ لأنه كان مأمومًا، والإمام يتحمل عنه سهوه». وقال ابن تيمية بصحة صلاته إن كان جاهلًا بالتحريم، لكن لم يذكر أنه يلزمه سجود السهو. وانظر المغني (٢/ ٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٦)، المبدع (١/ ٤٦٠)، التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى (٢/ ٤٥٣)، الإنصاف (٢/ ١٣٥)، تصحيح الفروع (٢/ ٢٨٢، ٢٨٣)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٥٤).