فقوله:(شيء) نكرة في سياق الشرط، فتعم؛ ولأن الواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد منها الإعلام بأنه في صلاة، وإنما القصد منها تنبيه أبي بكر على حضور النبي ﷺ، وهو سبب لا يتعلق بأذكار الصلاة، فإذا جاز مثل ذلك جاز الكلام للضرورة لإصلاح الصلاة.
• ويناقش:
بأن التسبيح جنسه مشروع في الصلاة، فإذا قاله في غير موضعه لم يكن هذا بمنزلة الكلام الأجنبي.
• و يجاب:
بأن المصلي إذا قصد به التنبيه لأمر لا يتعلق بالصلاة كما حدث لأبي بكر خرج ذلك عن كونه من أذكار الصلاة، وقياسًا على الجنب يقول: الحمد لله رب العالمين ولا يقصد بها القرآن.
• دليل من قال: الكلام عمدًا لإصلاح الصلاة لا يفسدها، ولا تحتاج إلى جبران:
أما الدليل على أن الكلام عمدًا لإصلاح الصلاة لا يبطلها:
فقد دلَّ حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في الصحيحين، وحديث عمران بن حصين في مسلم على أن الكلام اليسير عمدًا لمصلحة الصلاة فعل مأذون فيه، وسجود السهو لا يترتب على فعل مباح في الصلاة، وقد تكلم ذو اليدين بعد أن عَلِم أن النبي ﷺ قد سها في صلاته حين قال له النبي ﷺ: لم أنس ولم تقصر، فقال ذو اليدين كما في صحيح البخاري: بلى قد نسيت.
وقد أقرَّ النبي ﷺ ذا اليدين على كلامه بعد أن تحقق من كون النبي ﷺ قد سها في صلاته، وأن الصلاة لم تقصر، ولم تبطل صلاته، ولو كان فعله خطأ لبين النبي ﷺ له ذلك؛ لأن المقام مقام بيان، وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل حديث أبي هريرة على جواز الكلام اليسير لمصلحة الصلاة إذا تعين طريقًا لإصلاح الصلاة، ولم يفهم التسبيح.
• ونوقش هذا الاستدلال:
ذهب الحنفية إلى أن حديث ذي اليدين منسوخ؛ لاحتمال أن يكون ذلك وقع في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة، ويكون حديث أبي هريرة