للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنها

(ح-٢٦٢٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله ، قال: كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا (١).

وفي الباب حديث معاوية بن الحكم في مسلم.

• ونوقش هذا:

بأن حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود وحديث معاوية بن الحكم أحاديث عامة في تحريم الكلام، خُصَّ منها الكلام اليسير إذا كان في مصلحة الصلاة لإصلاحها، وتعذر الإفهام عن طريق التسبيح لحديث ذي اليدين وعمران بن حصين، والخاص مقدم على العام، وإذا كان الحنفية يجيزون لمن سبقه الحدث في الصلاة الخروج من الصلاة ومن المسجد، والذهاب للوضوء، ولو أدى ذلك إلى الانصراف عن القبلة، ثم العود إلى الصلاة والبناء عليها، فإذا جازت كل هذه الأعمال الكثيرة المنافية للصلاة من أجل إصلاحها، جاز الكلام اليسير عمدًا لإصلاح الصلاة من باب أولى.

الدليل الثاني:

(ح- ٢٦٢٦) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم .... وفيه: من رابه -وفي رواية: من نابه- شيء في صلاته، فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه؛ وإنما التصفيق للنساء (٢).

وجه الاستدلال:

قياس الكلام اليسير على التسبيح في غير موضعه، فقد أباح الشارع التسبيح في غير موضعه من الصلاة للتنبيه، سواء أكان بقصد الإعلام أنه في صلاة، أم كان بقصد الجواب، أم كان بقصد الزجر؛ لعموم قوله: (من نابه شيء في صلاته)،


(١) صحيح البخاري (١١٩٩)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٥٣٨).
(٢) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>