للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى ابن عبد البر في كتابه التمهيد بإسناده من طريق علي بن زياد، قال: حدثنا أبو قرة، قال: سمعت مالكًا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها، ولا يبني. قال: وقال لنا مالك: إنما تكلم رسول الله وتكلم أصحابه معه يومئذ؛ لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت، ولا يجوز ذلك لأحد اليوم (١).

وقيل: الكلام لإنقاذ معصوم لا يفسد الصلاة، وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية، وبه قال الأوزاعي (٢).

• دليل من قال: الكلام عمدًا يفسد الصلاة مطلقًا:

الدليل الأول:

استدلوا بعموم الأحاديث التي تدل على تحريم الكلام، منها:

(ح-٢٦٢٤) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني،

عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأمرنا بالسكوت.

ورواه مسلم من طريق هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد به، وزاد: ونهينا عن الكلام (٣).


= سائر المواضع. وقوله: وكذلك لو سأل الإمام أتمت صلاته، قال: نعم، كذلك أيضا ظاهره قبل السلام، وهو بعيد؛ إذ لا ضرورة بالإمام إلى السؤال قبل السلام: هل أكمل صلاته أم لا؟
لأن الواجب عليه إذا شك أن يبني على اليقين، إلا أن يسبح به فيرجع؛ فإن سألهم قبل أن يسلم، أو سلم على شك، فقد أفسد الصلاة، وإن سلم على يقين، ثم شك، جاز له أن يسألهم، فينبغي أن يعدل بالكلام عن ظاهره، ويقال: معناه إذا شك في إتمام صلاته بعد أن سلم على يقين … ».
وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٨)، مسائل أحمد رواية حرب الكرماني، ت أحمد الغامدي (٤٦٣)، التعليق الكبير لأبي يعلى (١/ ٢٠٦). المقنع (ص: ٥٥).
(١) التمهيد ت بشار (١/ ٦٠٦).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٩١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨٢).
(٣) صحيح البخاري (٤٥٣٤)، وصحيح مسلم (٣٥ - ٥٣٩)، وسيأتي مزيد تخريج له في الفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>