لأن الواجب عليه إذا شك أن يبني على اليقين، إلا أن يسبح به فيرجع؛ فإن سألهم قبل أن يسلم، أو سلم على شك، فقد أفسد الصلاة، وإن سلم على يقين، ثم شك، جاز له أن يسألهم، فينبغي أن يعدل بالكلام عن ظاهره، ويقال: معناه إذا شك في إتمام صلاته بعد أن سلم على يقين … ». وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٨)، مسائل أحمد رواية حرب الكرماني، ت أحمد الغامدي (٤٦٣)، التعليق الكبير لأبي يعلى (١/ ٢٠٦). المقنع (ص: ٥٥). (١) التمهيد ت بشار (١/ ٦٠٦). (٢) روضة الطالبين (١/ ٢٩١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨٢). (٣) صحيح البخاري (٤٥٣٤)، وصحيح مسلم (٣٥ - ٥٣٩)، وسيأتي مزيد تخريج له في الفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى.