للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الصلاة، فموجبه السهو، ولا جبران للعمد.

الجواب الرابع:

زيادة سجود السهو في الصلاة بسبب ترك التشهد لا يدل على وجوب التشهد، فهذا سجود التلاوة في الصلاة زيادة في الصلاة، وفعله في الصلاة لا يدل على وجوب سجود التلاوة، فكذلك سجود السهو لترك التشهد.

فعلى القول بالسنية: إذا تركه فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة إلا على قول عند المالكية مرتب على الخلاف في بطلان الصلاة بترك السنة عمدًا، وفي مذهب المالكية قول ببطلان الصلاة بترك ثلاث سنن، وهو قول مرجوح، فالسنن لا إلزام فيها، ولا تبطل الصلاة بتركها.

قال مالك كما في المدونة: «إذا نسي الرجل التشهد في الصلاة حتى سلَّم، قال: إن ذكر ذلك، وهو في مكانه سجد لسهوه، وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله، قال: وليس كل الناس يعرف التشهد» (١).

وقال القيرواني في الرسالة: «ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك، وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبًا، وإن بَعُد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف، كالسورة مع أم القرآن، أو تكبيرتين، أو التشهدين، وشِبْهِ ذلك، فلا شيء عليه» (٢).

ومن قال: إن التشهد الأول واجب فاختلفوا في ترك الواجب عمدًا في مسألتين:

الأولى: في بطلان الصلاة إذا ترك المصلي التشهد عمدًا.

فقال الحنفية: إذا ترك الواجب عمدًا فصلاته صحيحة، وقد أساء الفعل، ويجب عليه الإعادة جبرًا للفرض الأول، لا بدلًا عنه.

وقال الحنابلة: صلاته باطلة.

وهذه المسألة سبق بحثها في مبطلات الصلاة، ولله الحمد، فارجع إليها إن شئت في المجلد السابق.


(١) المدونة (١/ ٢٢١).
(٢) الرسالة للقيرواني (ص: ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>