للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثانية: في جبران الواجب بالسجود إذا ترك عمدًا.

فقيل: لا يجبر، وهو المعتمد في مذهب الحنفية والحنابلة (١).

قال ابن نجيم: «وظاهر كلام الجم الغفير أنه لا يجب السجود في العمد» (٢).

وعمومه يشمل الواجب.

بل قال ابن نجيم: «إن من ترك واجبًا سهوًا، وأمكنه فعله بعد تذكره، فلم يفعله لا سجود عليه، كمن تركه عمدًا» (٣).

وقال ابن عابدين: «المعتمد عدم السجود في العمد» (٤).

يشير إلى خلاف في المذهب سآتي على ذكره في القول الثاني إن شاء الله تعالى.

وقال ابن مفلح في الفروع: «لا يشرع لعمد» (٥).

وهو مقتضى مذهب المالكية في ترك السنن المؤكدة، وإنما لم يذكروا حكم الواجب إذا ترك عمدًا؛ لأنه لا وجود له في أفعال الصلاة عندهم.

وقال خليل: (سن لسهو) قال في لوامع الدرر: «احترز به عن العمد، فإنه لا سجود في ترك السنة المؤكدة عمدًا، وهل تبطل أم لا، قولان» (٦).

واختار بعض الحنفية جبر الواجب إذا ترك عمدًا في مسألتين، ذكرهما صاحب المجتبى نقلًا عن فخر الإسلام البديعيِّ:

الأولى: إذا ترك القعدة الأولى عمدًا.

والثانية: إذا شك في بعض أفعال الصلاة، فتفكر عمدًا حتى شغله ذلك عن ركن.

وذكر الناطفي في الينابيع: أنه لا يجب سجود السهو في العمد إلا في موضعين:


(١) البحر الرائق (٢/ ٩٨، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٦)، نور الإيضاح ونجاة الأرواح (ص: ٩٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٦)، الإقناع (١/ ١٣٤)، الفروع (٢/ ٢٤٨)، المغني (٢/ ٦)، كشاف القناع (١/ ٣٨٩).
(٢) البحر الرائق (٢/ ٩٨).
(٣) البحر الرائق (٢/ ١٠٣).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦).
(٥) الفروع (٢/ ٣١٥).
(٦) لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>