للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبعاض وهيئات لا الواجبات، فاعلمه» (١).

ويقول محمود السبكي في الدين الخالص: «قد علم أن الحنفيين وأحمد يفرقون بين الواجب والفرض في الصلاة، وأنهم قالوا: إنّ للصلاة واجبات. وخالفهم في ذلك المالكية والشافعية (٢).

وذهب الحنفية والحنابلة إلى تقسيم الصلاة إلى أركان، وواجبات، وسنن.

وقد فصلت أركان الصلاة وواجباتها وسننها المتفق عليه منها، والمختلف فيها في المجلد الحادي عشر، فارجع إليه إن رمت التفصيل.

وقد ذهب بعض المالكية إلى أن ما يسميه المالكية سنة مؤكدة هو الواجب عند غيرهم، محتجًا بما جاء في مراقي السعود:

وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا

والصواب أن إطلاق بعض المالكية على بعض السنن المؤكدة بأنه واجب، هذا ليس من الخلاف اللفظي، وإنما هو خلاف في الحكم بين أصحاب الإمام مالك فبعضهم يراها من السنن، وآخر يراها من الواجب، والكلام على المعتمد في المذهب، فالسنة المؤكدة عند المالكية ليست هي الواجب عند غيرهم، ولو قيل هذا لقيل: لا يوجد في السنن ما هو مؤكد؛ لأن ما قيل عنه سنة مؤكدة فهم قصدوا به الواجب، ويكاد يجمع الفقهاء على وجود السنن المؤكدة، وأن المؤكد من السنن ليس هو الواجب الاصطلاحي.

وعند استعراض حكم السنن المؤكدة في باب سجود السهو عند المالكية نقطع أن السنن المؤكدة ليست هي الواجب عند غيرهم، فالسنن المؤكدة عندهم ثمان سنن، منها قراءة ما زاد على الفاتحة، والجهر والإسرار، والتكبير والتحميد، والتشهد الأول والأخير، والجلوس لهما.

فالجهر والإسرار لم يقل بوجوبهما إلا الحنفية، خلافًا للجمهور.

والتكبير والتحميد لم يقل بوجوبهما إلا الحنابلة خلافًا للجمهور.


(١) الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ١٥٥).
(٢) الدين الخالص (٢/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>