للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما الصلاة، فهم متفقون على وجود الأركان والسنن في الجملة، ومختلفون على وجود قسم الواجب فيها.

فالحنفية والحنابلة يذهبون إلى تقسيم الصلاة إلى فروض، وواجبات وسنن (١).

وأما المالكية والشافعية فلا يذكرون قسم الواجب في أفعال الصلاة.

فالمالكية قسموا الصلاة إلى فروض، وسنن، وفضائل (٢).

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين: «الصلاة مشتملة على فروض، وسنن، وفضائل» (٣).

وقال أبو الوليد ابن رشد في مسائله: «وتحقيق القول في هذا: أن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، منها فروض، ومنها سنن، ومنها فضائل» (٤).

وقسم الشافعية الصلاة إلى فروض (أركان)، وسنن، والسنن قسموها إلى قسمين:

أبعاض تجبر بسجود السهو، سواء أتركها عمدًا أم سهوًا.

وهيئات لا تجبر بسجود السهو.

يقول الرافعي: «للصلاة مفروضات ومندوبات، أما المفروضات فهي الأركان والشروط، وأما المندوبات فقسمان: مندوبات يشرع في تركها سجود السهو، ومندوبات لا يشرع فيها ذلك» (٥).

ولم يأت على ذكر الواجبات؛ لأنه لا وجود لهذا القسم في أفعال الصلاة.

وقال النووي في الروضة: «الصلاة تشتمل على أركان وسنن تسمى أبعاضًا، وسنن لا تسمى أبعاضًا» (٦).

يقول ابن الملقن في الأشباه والنظائر: «وأما في الصلاة فقسموا السنن إلى


(١) تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٦)، الإنصاف (٢/ ١١٥)، المبدع (١/ ٤٤٣).
(٢) التلقين (١/ ٤١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٥)، روضة المستبين شرح كتاب التلقين (١/ ٣٢٣)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٩٦)،.
(٣) التلقين (١/ ٤١).
(٤) مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٨٧).
(٥) فتح العزيز (٣/ ٢٥٦)، وانظر: أسنى المطالب (١/ ١٤٠).
(٦) روضة الطالبين (١/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>