(ح-٢٥٩٤) بما رواه الشيخان من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج،
عن عبد الله بن بحينة ﵁، أنه قال: إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (١)
وجه الاستدلال:
ترجم له البخاري بقوله: باب من لم ير التشهد الأول واجبًا. اه
وقالوا في وجه الاستدلال:
لا يخلو إما أن يكون هذا الجلوس يسقط بالنسيان، أو لا.
فإن قالوا: لا يسقط، خالفوا السنة الثابتة المتفق عليها.
وإن قالوا: يسقط فنقول: كل ما سقط بالنسيان لا يكون واجبًا، قياسًا على سائر المسنونات، ولو تذكر الإمام أنه قام عنه، وأمكنه الرجوع إليه لم يرجع إلى التشهد. وهذا دليل على ضعف مأخذ الوجوب.
فإن قيل: لو كان مسنونًا، فلماذا يجبر بسجود السهو؟ فالجبر لا يكون إلا لترك واجب قياسًا على ترك واجبات الحج، فإن تركه لا يبطل الحج، ويجب له الجبر على قول جمهور العلماء.
فالجواب: الجبر إنما يكون دليلًا على الوجوب إن كان الشارع قد أمر بجبره، فيقال: الأصل في الأمر الوجوب، أو كان هناك إجماع على أن سجود السهو لا يصح فعله لترك السنن، فيكون سجود النبي ﷺ للسهو دليلًا على وجوب التشهد.
ولا أعلم دليلًا يأمر المصلي بالسجود إذا ترك التشهد الأول، وفعل النبي ﷺ لا يدل على الوجوب، وإنما المحفوظ هو السجود للسهو تأسيًا بفعل النبي ﷺ، وهذا وحده لا يكفي دليلًا على وجوب التشهد.