للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بخلاف السجود لترك الواجب؛ فالشيء يجبر بمثله.

• واحتج الجمهور لمشروعية السجود لترك السنة:

(ح-٢٥٩٤) بما رواه الشيخان من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (١)

وجه الاستدلال:

ترجم له البخاري بقوله: باب من لم ير التشهد الأول واجبًا. اه

وقالوا في وجه الاستدلال:

لا يخلو إما أن يكون هذا الجلوس يسقط بالنسيان، أو لا.

فإن قالوا: لا يسقط، خالفوا السنة الثابتة المتفق عليها.

وإن قالوا: يسقط فنقول: كل ما سقط بالنسيان لا يكون واجبًا، قياسًا على سائر المسنونات، ولو تذكر الإمام أنه قام عنه، وأمكنه الرجوع إليه لم يرجع إلى التشهد. وهذا دليل على ضعف مأخذ الوجوب.

فإن قيل: لو كان مسنونًا، فلماذا يجبر بسجود السهو؟ فالجبر لا يكون إلا لترك واجب قياسًا على ترك واجبات الحج، فإن تركه لا يبطل الحج، ويجب له الجبر على قول جمهور العلماء.

فالجواب: الجبر إنما يكون دليلًا على الوجوب إن كان الشارع قد أمر بجبره، فيقال: الأصل في الأمر الوجوب، أو كان هناك إجماع على أن سجود السهو لا يصح فعله لترك السنن، فيكون سجود النبي للسهو دليلًا على وجوب التشهد.

ولا أعلم دليلًا يأمر المصلي بالسجود إذا ترك التشهد الأول، وفعل النبي لا يدل على الوجوب، وإنما المحفوظ هو السجود للسهو تأسيًا بفعل النبي ، وهذا وحده لا يكفي دليلًا على وجوب التشهد.


(١) صحيح البخاري (١٢٢٥)، وصحيح مسلم (٨٧ - ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>