لو سقطت بالسهو لسقطت عن الأعرابي؛ لكونه جاهلًا بها، والجاهل كالناسي.
فإذا كانت قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه.
وكانت قراءتها فرضًا في كل ركعة لقول النبي ﷺ للمسيء (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها).
فإذا تركها سهوًا، وأمكن تداركها أتى بها، وإن فات تدارك الركن لزمته ركعة، على التفصيل السابق في القول الأول، فإن سلم وطال الفصل استأنف الصلاة.
• دليل من قال: الفاتحة سنة في كل ركعة وتجبر بسجود السهو:
أما الأدلة على أن قراءة الفاتحة لست واجبة، فقد قدمت أدلتهم في المسألة السابقة، فارجع إليه إن شئت، دفعًا للتكرار.
وأما الأدلة على أنها تجبر بسجود السهو:
فهذا راجع إلى الخلاف في مشروعية سجود السهو لفوات السنن بالسهو، وهو محل خلاف بين الفقهاء:
فالمالكية والشافعية يقصرون السجود على فوات بعض السنن المؤكدة عندهم، على اختلافهم بينهم في ثلاث مسائل:
الأولى: اختلافهم في تحديد السنن التي يشرع سجود السهو لتركها، وقد عقدت فصلًا مستقلًا بينت فيه هذه السنن في كل مذهب.
الثانية: إذا تركت عمدًا، فالمالكية: لا يشرع السجود على خلاف في إبطال الصلاة بتركها على قولين، وخالف الشافعية، فقالوا: يشرع السجود مع العمد كالسهو.
الثالثة: قال المالكية: إذا ترتب السجود على ترك ثلاث سنن وجب السجود، خلافًا للشافعية والحنابلة، حيث قالوا: تعدد الموجب لا أثر له في اختلاف الحكم.
وقسم الحنابلة السجود لترك السنن على قسمين مباح، ومسنون على ما سبق بيانه في فصل مستقل.
وخالف الحنفية الجمهور، فقالوا: لا يشرع السجود لترك سنة مطلقًا؛ لعدم ثبوته، ولأن سجود السهو واجب عندهم، ولا يجبر المسنون بما هو أعلى منه،