للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ركعتين من غير تعيين، وكونها في الأوليين واجبة وليست فرضًا، وسنة في الأخريين (١).

وقيل: يبني على التحريمة، ويصلي أربعًا، وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٢).

جاء في المبسوط: فإن صلى أربع ركعات بغير قراءة فعليه قضاء ركعتين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه قضاء الأربع، قال: لأن ترك القراءة لا يفسد التحريمة .... » (٣).

وقيل: تصح صلاته، روي عن عمر وعلي بن أبي طالب، ولا يصح عنهما،


(١) مذهب الحنفية أنه يقرأ في ركعتين، واختلفوا في محلهما على ثلاثة أقوال:
الأول: أن القراءة فرض في ركعتين من غير تعيين: وكونها في الأوليين واجبة، وهو المشهور في المذهب، وقولهم: واجبة احتراز من الفرض، فإذا ترك القراءة في الركعات كلها، فقد صح له ركعتان، باعتبار القراءة فيهما سنة، ويجب أن يصلي ركعتين أخريين يقرأ فيهما، ويجب عليه سجود السهو لترك القراءة في الأوليين سهوًا؛ لتفويته المحل الواجب للقراءة.
جاء في الأصل (١/ ١٦٠): «قلت فإن صلى أربع ركعات بغير قراءة، كم يقضي؟ قال: يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأن الركعتين الأوليين فاسدتان، فإنما عليه أن يقضي الركعتين الأوليين».
الثاني: أن محلها الركعتان الأوليان عينًا، وصححه في البدائع.
الثالث: أن تعيينهما فيهما أفضل، وعليه مشى في غاية البيان، وضعفه ابن عابدين، والقولان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصح، ويلزمه سجود السهو إن كان ساهيًا، لكن سببه على الأول تغيير الفرض عن محله، وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين، وسببه على الثاني: ترك الواجب، وتكون قراءته في الأخريين أداء.
انظر: الأصل (١/ ١٦٠)، المبسوط (١/ ١٦٠)، المحيط البرهاني (١/ ٤٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٩)، البحر الرائق (١/ ٣١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٨، ١٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ١١٠، ١٦٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٢)، الجامع الصغير مع شرح النافع الكبير (ص: ٩٩)، الاستذكار (١/ ٤٥٠)، بداية المجتهد (١/ ١٣٤).
(٢) المبسوط (١/ ١٦٠).
(٣) المبسوط (١/ ١٦٠).
وجاء في المحيط البرهاني (١/ ٤٤٠): «إذا ترك القراءة أصلاً فعلى قول أبي يوسف: يجب عليه قضاء الأربع؛ لأن التحريمة عنده بقيت على الصحة، فصح الشروع في الشفع الثاني، وعند أبي حنيفة ومحمد عليه قضاء ركعتين؛ لأن التحريمة قد انقطعت عندهما بترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين، فلم يصح الشروع في الشفع الثاني، فلا يلزمه قضاؤه». وانظر: مجمع الأنهر (١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>