للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول شاذ عن الإمام مالك، وبه قال الشافعي في القديم، والحسن بن صالح، وقال به من المعتزلة إبراهيم بن علية، وشيخه أبو بكر بن الأصم (١).

قال ابن رشد: «اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة، لا عمدًا، ولا سهوًا إلا شيئًا روي عن عمر ، أنه صلى، فنسي القراءة، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل: حسن، فقال: لا بأس إذًا، وهو حديث غريب عندهم، أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات .... » (٢).

وقال القاضي حسين في التعليقة: «فأما القراءة إذا تركها ناسيًا حكمه في الجديد حكم سائر الأركان الفعلية.

وفي القديم تسقط بالنسيان، قلد فيه الشافعي عمر بن الخطاب » (٣).

وقيل: تصح صلاته في السرية دون الجهرية، وهو أحد القولين عن ابن عباس (٤).

فتلخص من الخلاف في حكم ترك القراءة بالكلية الأقوال التالية:

الأول: بطلان الصلاة، وهو قول الجمهور.

الثاني: صحة الصلاة، وهما قولان متقابلان.

الثالث: إن ترك القراءة في أربع ركعات أو ثلاث وجب القضاء في ركعتين، وسجد للسهو.

الرابع: لا يقرأ في السرية، ولا تشرع القراءة.


(١) جاء في التمهيد لابن عبد البر (٢٠/ ١٩٨): «وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر، وهي رواية منكرة».
وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٨٥، ٤٨٥)، الاستذكار (١/ ٤٥٢)، المقدمات الممهدات (١/ ١٨١)، رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٢٧٩)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٥١)، بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٥١)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٣٠)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٣).
(٢) بداية المجتهد (١/ ١٣٤).
(٣) التعليقة للقاضي الحسين (٢/ ٨٢٩)، وانظر: الأم للشافعي (٧/ ٢٥١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٩٦)، فتح العزيز (٣/ ٣٣١)، المجموع (٣/ ٣٣٢).
(٤) سيأتي تخريج أثر ابن عباس في الأدلة إن شاء الله تعالى، وانظر: بداية المجتهد (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>