(٢) مسائل أبي داود (ص: ٤٩)، وانظر: مسائل أبي الفضل (٣٣٣). (٣) مسائل أحمد وإسحاق (٤١٧). (٤) انظر: الإنصاف (٢/ ١١٢). وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٨): «وإن ذكر أنه ترك من أربع ركعات أربع سجدات بعد السلام، بطلت صلاته؛ لما تقرر أن من ترك ركنا من ركعة ولم يذكره حتى سلم: كتارك ركعة، فيكون هذا كتارك أربع ركعات، فلم يبق له شيء يبني عليه فتبطل». فالتعليل هذا يدل على بطلان الصلاة بترك القراءة في كل الركعات، فإن قيل: هذا في حق من تذكر ذلك بعد السلام، ولهذا تارك الأربع سجدات لو تذكر قبل السلام لم تبطل صلاته. فالجواب: أن الركعة الأخيرة يمكن تصحيحها بإضافة سجدة، فيكون الباطل ثلاث ركعات، فيمكنه البناء، بخلاف من ترك القراءة في أربع ركعات فلم يبق له ركعة صحيحة يمكنه البناء عليها، والله أعلم.