للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكبر … وذكر بقية الحديث (١).

الدليل الثاني:

(ح- ٢٥٨٤) ما رواه الترمذي من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،

عن علي، عن النبي قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (٢).

[تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم، ومن حسنه فلعله حسنه لاستقامة متنه، وعدم الاختلاف فيه على ابن عقيل، وله شاهد ضعيف جدًّا من حديث أبي سعيد الخدري] (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: (وتحريمها التكبير)، فإذا لم يحرم لم يدخل في حرمات الصلاة، فالحديث في قوة: لا تحريم إلا بتكبير، وسميت التكبيرة الأولى بتكبيرة الإحرام؛ لقوله في الحديث: (تحريمها التكبير) حيث يَحْرُم بها على المصلي ما كان حلالًا له قبلها من الكلام، والأكل، والشرب، فإذا نسي تكبيرة الإحرام لم يكن شارعًا في الصلاة.

• ونوقش:

دلالته على الركنية ليست صريحة، وكون تكبيرة الإحرام ركنًا في الصلاة ليست محل إجماع، فقد روي عن الزهري وابن المسيب، والحسن، والحكم، والأوزاعي، وقتادة في أن التكبير للإحرام سنة، ولو سُلِّم القول بالركنية في تكبيرة الإحرام، فإن دلالته ليست مستمدة من حديث (تحريمها التكبير)؛ إذ لو كانت مستمدة منه لم يختلف الفقهاء في حكم التسليم بين الركنية، والوجوب، والسنية، وقد ذهب طائفة من أهل الحديث إلى أن الرجل لو أحدث بعد التشهد، وقبل التسليم تمت صلاته، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء، وإسحاق بن راهويه، والحسن البصري،


(١) صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(٢) سنن الترمذي (٣).
(٣) انظر كتابي: موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (ح-١٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>