للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسفيان الثوري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وكثير من هؤلاء من أهل الحديث، أضف إلى ذلك أنه رأي لبعض الفقهاء كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وقد خرجت أقوالهم في صفة الصلاة، ولم يذكر التسليم في حديث المسيء صلاته، وقد اعتبر النبي التسليم من الصلاة سلامًا على أخيك المسلم، قال كما في حديث جابر في صحيح مسلم: ( … إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه، وشماله) (١).

وأرى أن الدليل القوي على ركنية تكبيرة الإحرام، ليس حديث عبد الله بن عقيل، بل حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته، حيث لم يذكر له النبي من التكبير سوى تكبيرة الإحرام، مما دل على ركنيتها، وسنية غيرها من التكبيرات، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-٢٥٨٥) ما رواه أبو داود من طريق هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال، قالا: حدثنا همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه،

عن عمه رفاعة بن رافع، بمعناه، قال: فقال رسول الله إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ﷿ ويحمده ..... الحديث (٢).

[التعبير بنفي التمام انفرد به إسحاق بن عبد الله، عن علي بن يحيى بن خلاد، ورواه غيره بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ) وهو المحفوظ، والحمل على عليِّ بن يحيى بن خلاد] (٣).

وجه الاستدلال:

المقصود بنفي التمام نفي الصحة، وليس نفي الكمال؛ لأنه لا يكون داخلًا


(١) رواه مسلم (١٢٠ - ٤٣١).
(٢) سنن أبي داود (٨٥٨).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-١١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>