للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال حماد بن أبي سليمان في رواية: «تجزيه تكبيرة الركوع» (١).

وقيل: ركن في حق المنفرد والإمام، سنة في حق المأموم، وهو أحد القولين عن الإمام مالك، نص عليه في المدونة (٢).

• دليل من قال: إذا نسي التكبيرة لم تنعقد صلاته:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٨٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي فرد النبي عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي فقال: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة


(١) قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٧٨): «واختلف عن حماد بن أبي سليمان في هذه المسألة فحكى عنه معمر أنه قال: يعيد صلاته، وحكى عنه الثوري أنه قال: يجزيه تكبيرة الركوع».
(٢) المدونة (١/ ١٦١، ١٦٢)، القوانين الفقهية (ص: ٥٣)، التوضيح لخليل (١/ ٤٨٠)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥٢)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>