للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم … الحديث.

ورواه مسلم بنحوه من طريق أيوب، عن ابن سيرين (١).

(ح-٢٥٦٥) وروى مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (٢).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النبي قام بأفعال كثيرة ليست من جنس الصلاة، حيث انصرف النبي من صلاته ظانًا إتمامها، ومشى خطوات -وفي رواية عمران: أنه دخل منزله، وخرج يجر رداءه- وتكلم، فكل هذه الأفعال لم تمنع من البناء على الصلاة، ولم يسقط بها سجود السهو، فدل على أن المصلي مطالب بسجود السهو ولو طال الفصل فالتحديد بالزمان بين الطول والقصر أو بالمكان بين المسجد وخارجه لا أصل له في الشرع، وليس ذلك مضبوطًا، ولا حد له معروف في عادات الناس ليرجع إليه، فيجب عليه أن يسجد وإن طال الفصل.

•ويناقش:

أفعال الصلاة يشترط فيها الموالاة؛ لارتباط بعضها ببعض، فهي عبادة واحدة لا يجوز تفريقها، وكل ما يشترط الولاء بين أفعاله فالفاصل الطويل يقطعه، لأن ذلك يقطع نظم الصلاة، وإنما اغتفر ذلك بالفاصل القصير؛ للعذر؛ ولأن الاحتراز منه يعسر، فلو صلى ركعتين من الرباعية في الظهر، ثم تذكر من الغد أنه قد بقي عليه


(١) صحيح البخاري (٤٨٢)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).
(٢) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>