للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفاصل بما وقع في حديث عمران بن الحصين في قصة الخرباق فقد زاد عليه الدخول إلى المنزل، والخروج منه.

وقد يقول قائل: ما جرى في حديث السهو هو حكاية فعل، لم يقصد منه تقدير الفاصل القصير من الطويل، وقد وقع اتفاقًا، فما الدليل على أن الأمر لو زاد على ذلك لامتنع البناء، فلو احتاج النبي زيادة على هذا المقدار للتحقق مما وقع، فمن أين لنا أن ذلك سيوجب الاستئناف ويمنع من البناء؟

فالأفضل أن يعتبر ما جرى في حديث ذي اليدين دليلًا على أن مثل هذا المقدار لا يقطع الموالاة الواجبة، لا أن حديث ذي اليدين سيق لبيان المقدار حتى يعترض عليه بهذا الاعتراض، ولا أن حديث ذي اليدين دليل على عدم اشتراط الموالاة، فكما تشترط الموالاة في قراءة الفاتحة، وأنه لو قطع القراءة حتى طال الفصل استأنف القراءة، فكذلك أفعال الصلاة.

وقيل: الفصل القريب: ما بين الخطبة والشروع في الصلاة، أوما بين الصلاتين إذا أراد الجمع بينهما، ذكره القاضي حسين من الشافعية (١).

والقول بأن الطول والقصر مقدر بالعرف هو الصواب، بشرط ألا يقل عن مقدار ما وقع للنبي في حديث ذي اليدين، وحديث عمران بن الحصين، والله أعلم.

• دليل من قال: يسجد ولو طال الفصل:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٦٤) ما رواه البخاري من طريق ابن عون، عن ابن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا


(١) التعليقة للقاضي حسين الشافعي (٢/ ٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>