للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذان قولان متقابلان.

وقيل: إن كان سجود السهو محله بعد السلام سجد متى ذكره، وإن كان محله قبل السلام، وترتب عن ترك ثلاث سنن، بطلت صلاته بطول الفصل، وإن ترتب عن ترك سنتين سقط السجود، وصحت الصلاة، وهذا مذهب المالكية (١).

فصارت الأقوال ثلاثة إذا نسي سجود السهو، وطال الفصل:

الأول: يسجد، قيل: وجوبًا، وقيل: استحبابًا.

الثاني: لا يسجد، وصلاته صحيحة.

الثالث: يسجد إذا نسي السجود البعدي متى ذكره، وكذلك يسجد في القبلي إذا ترتب على ترك سنتين، فإن ترتب على ثلاث سنن بطلت الصلاة.

واختلفوا في تقدير الطول المانع من البناء:

فقيل: يرجع في تقديره إلى عرف الناس؛ لأن كل ما لا حدَّ له في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف. وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).

وقدَّر الشافعي الطول بقدر ركعة، لا طويلة، ولا قصيرة (٣).

وقال القاضي أبو يعلى: «طول الفصل قدر ركعة طويلة» (٤).

وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي في خبر ذي اليدين والطول بما زاد عليه، والمنقول في الخبر أنه قام، ومضى إلى ناحية المسجد، وراجع ذي اليدين، وسأل الصحابة، فأجابوه (٥).

وهذا التقدير حَكَّم حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وأما إذا قدرنا


(١) المدونة (١/ ٢٢١)، مختصر خليل (ص: ٣٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٣)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٤٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٩١)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٣٤)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦١)، التاج والإكليل (٢/ ٣٣٠)، شرح الزرقاني (١/ ٤٤٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٩)، منح الجليل (١/ ٣١٢)، لوامع الدرر (٢/ ٢٨٣).
(٢) بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٦٠).
(٣) التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ١٦١).
(٤) الإنصاف (٢/ ١٥٧).
(٥) أسنى المطالب (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>