للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يدخله به الجنة، ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن لقيه، ولا عهد له، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له (١).

[حسن بمجموع طرقه] (٢).

فحملوا الانتقاص من الصلاة بالانتقاص من الحقوق الواجبة فيها، ولا يصح أن يحمل الانتقاص منها بترك بعض سننها؛ لأن ترك السنن لا يوجب العقوبة، ولا على ترك فروضها؛ لأن ذلك يفسدها.

الدليل الثالث:

العلماء لا يوجبون إعادة الصلاة بترك الواجب نسيانًا، لحديث عبد الله بن بحينة المتفق على صحته، حيث قام من التشهد الأول على القول بوجوبه، ولم يعد إليه حين سُبِّح به، فدل على أن العبادة لا تنعدم بانعدام الواجب، وإنما الفرق بين المتعمد والناسي هو استحقاق الإثم، بخلاف الركن والشرط فإن العبادة تنعدم بانعدامهما، فرقًا بين الواجب وبين الركن والشرط.

ولأن البطلان بترك الواجب إما أن يكون بسبب النقص المترتب على الترك، وإما أن يكون بسبب ارتكاب الحرام الناشئ عن العمد.

والأول لا يصح؛ لأن الواجب إذا تركه ساهيًا حتى فارق محله لا يعود إليه، ولو كان نقص الواجب يسبب البطلان لوجب على المصلي العود لتداركه.

والثاني أيضًا لا يصح؛ لأنه لا تلازم بين التحريم والفساد، فالتحريم يوجب الإثم، وأما الفساد فيحتاج إلى دليل خاص يقضي بفساد العبادة بترك ما وجب فيها، ولا دليل خاص يدل على فساد الصلاة بتعمد ترك الواجب إلا التحريم، والتحريم حكم تكليفي، والفساد حكم وضعي، ولا تلازم بينهما، فقد يجتمعان، وقد يفترقان.

فالزيادة على الثلاث في الوضوء، حرام، قال فيها : من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فجمع ثلاثة أوصاف: الظلم، والتعدي، وإساءة الفعل، ومع ذلك لا يبطل


(١) المسند (٥/ ٣٢٢).
(٢) المسند (٥/ ٣٢٢)، انظر تخريجه، المجلد الثاني: (ح-٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>