للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة من أول ركعة، ولما أقره النبي على الاستمرار فيها بعد فسادها.

• ويجاب على هذا:

الجواب الأول:

أن النبي لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب، وإنما أمره بالإعادة، معللا ذلك بقوله: (فإنك لم تصل)، ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك لم تصل، فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه، وحمل النفي على الكمال لا يصح؛ لأن طلب الكمال لا يوجب إعادة الصلاة عدة مرات.

فإن قيل: لماذا ردده؟

قيل: هذا أبلغ في التعليم، أراد منه النبي أن يشعر بحاجته إلى معرفة الصواب بعد عجزه عن الوصول إليه؛ ليعقل ما يتلقاه حتى أقسم للنبي بالذي بعثه بالحق لا يحسن غير هذا، ثم قال: علمني، فعلمه النبي ما يجهله من صلاته، والخلل في حديث المسيء قد طال الأركان، ومسألتنا هذه في ترك الواجب، فلا دلالة فيه على مسألتنا.

الجواب الثاني:

أن حديث رفاعة، وإن كان حسنا في الجملة إلا أن فيه حروفا قد اختلف رواة حديث رفاعة في ذكرها ومنها قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك)، فالصحيح أنه حرف شاذ، غير صالح للاحتجاج، وسبق بحثه، والله أعلم (١).

الدليل الثاني:

الأصل عدم بطلان العبادة حتى يأتي دليل صحيح صريح يقضي ببطلانها.

(ح-٢٥١٧) فقد روى أحمد من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله من فيه إلى فِيَّ، لا أقول حدثني فلان ولا فلان: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئًا لقيه، وله عنده عهد


(١) سبق تخريجه انظر: المجلد الرابع (ص: ٢٧٩)، وانظر أيضًا: المجلد التاسع (ص: ٥٢٦) وانظر: المجلد العاشر (ص: ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>