الوضوء بتلك الزيادة، و لم يلزم من استحقاق الإثم بطلان الوضوء.
• دليل من قال: تبطل الصلاة بتعمد ترك التسليم:
الدليل الأول:
(ح-٢٥١٨) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).
وجه الاستدلال:
قوله:(فهو رد) والرد ضد القبول، ولأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه على تقدير أن الواجب مأمور به، والأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن أضداده.
• وأجيب:
بأن المقصود في الحديث النهي عن الابتداع في الدين، وهي رواية البخاري، (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وهي أخص من لفظ مسلم.
وأما ترتب الفساد على النهي، فعلى التسليم في هذا فإن هناك خلافًا أصوليًا في النهي، أيقتضي الفساد مطلقًا، أم يقتضيه في العبادات دون غيرها، أم يقتضيه إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها على وجه يختص بها، فإن عاد إلى أمر خارج لم يقتض النهي الفساد، وفي كل الأحوال فحديث عائشة ليس نصًا في ترك الواجب في العبادة، وإذا لم يكن هناك دليل خاص على فساد العبادة بترك الواجب فالأصل الصحة، وإبطال العبادة يحتاج إلى دليل وتحريم الفعل ليس كافيًا هذا إذا سلمنا أن التسليم في سجود السهو واجب.
الدليل الثاني:
(ح-٢٥١٩) ما رواه الإمام أحمد من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار،
عن بعض أصحاب النبي -ﷺ قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له