للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد ناقشت هذا التقعيد في مبحث سابق في المجلد الرابع، ومن أدلتهم:

الدليل الأول:

(ح-٢٥١٥) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه،

عن عمه وكان بدريًّا في قصة الرجل المسيء في صلاته، وفيه: .... قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك (١).

(ح-٢٥١٦) وروى أبو داود في السنن من طريق أنس بن عياض، عن عبيد الله ابن عمر، عن سعيد المقبري،

عن أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته، وقال في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئًا فإنما انتقصته من صلاتك … (٢).

الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول:

قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك) دل الحديث أن ترك الواجب لا يبطل الصلاة ما لم يكن شرطًا أو ركنًا من أركان الصلاة.

وجهه: أن ما كان تركه يورث النقصان في الصلاة فهو من الواجبات، فترك السنن لا يوجب النقصان، وترك الفروض ينفي الصلاة بالكلية، كما قال في حديث المسيء (ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ)، فدل الحديث على أن ترك الواجب لا يفسد الصلاة، ولو كان تركه مفسدًا لما سماها صلاة، فإن الباطلة لا تسمى صلاة.

الوجه الثاني:

أن النبي ترك المسيء يتم صلاته، ولو كان ترك الواجب مفسدًا لفسدت


(١) سنن النسائي (٦٤٤).
(٢) سنن أبي داود (٨٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>