للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رواه الديلمي (١).

[موضوع] (٢).

• دليل من قال: يجب ولا تبطل الصلاة بتركه:

أما الاستدلال على الوجوب فقد وقفت عليه مع ما يرد عليه من مناقشة.

وأما دليلهم على القول بأن ترك الواجب لا يبطل الصلاة، فالحنفية والمالكية يذهبون إلى هذا الأصل، ويطردونه في ترك كل واجب، فيستحق الإثم على تركه، وصلاته على الصحة (٣).


(١) رواه الديلمي في الفردوس من مسند أبي هريرة، انظر: جامع الأحاديث للسيوطي (١٣٠٩٦)، وكنز العمال (١٩٨٣٥، وضعيف الجامع الصغير وزيادته (٣٢٦١).
(٢) فيه إسناده يحيى بن العلاء، قال أحمد: كذاب يضع الحديث.
وفي إسناده يحيى بن أكتم القاضي، قال ابن الجنيد: لا يشكون أنه يسرق الحديث.
(٣) جاء في المبسوط (٢/ ٢٢٣): «وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان، ولا يفسد الصلاة».
ويقصد بالكراهة: الكراهة التحريمية.
وقال الدسوقي في حاشيته مع الشرح الكبير (١/ ٣١٠): «ترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان».
ويقصد بالواجب ما يجب للصلاة، وأما الواجب فيها، فليس عند المالكية واجب فيها، فالصلاة عندهم فرائض، وسنن وفضائل فقط.
جاء في التلقين (١/ ٤١): «الصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل».
وفي مسائل أبي الوليد بن رشد (١/ ٤٨٧): «وتحقيق القول في هذا: أن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، منها فروض، ومنها سنن ومنها فضائل».
وإن كان الحنفية أكثر اطرادًا في هذا الأصل من المالكية، فالمالكية لهم قولان في إبطال الصلاة بترك بعض السنن، وقد جرى بحث هذه المسألة في غير هذا الموضع.
وكل صلاة عند الحنفية أديت مع الكراهة فهي صحيحة، وأما الإعادة فإن كانت الكراهة تحريمية كانت الإعادة واجبة؛ والصلاة المعادة ليست بدلًا عن الصلاة الأولى؛ لأنها صحيحة، وإنما تعويض لما فات في الصلاة الأولى، وإن كانت الكراهة تنزيهية استحبت الإعادة.
قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٥٧): «كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها.
وقال ابن الهمام تعليقًا على قول صاحب الهداية (وتعاد على وجه غير مكروه)، قال في فتح القدير (١/ ٤١٦): «(قوله وتعاد) … الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة، أو تنزيه فتستحب». اه
وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٣)، البحر الرائق (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>