اللفظي، فحقيقة الصلاة لا فرق بين نفلها وفرضها، فصلاة الصبح وسنة الصبح واحدة من جهة الحقيقة، والفرضية والسنية متعلقة بنية المكلف، لا من جهة أفعال الصلاة وحقيقتها، وكذلك يقال في الصيام والحج، محظوراتهما واحدة، لا فرق في الأفعال بين نفل وفرض، فالعلة إذًا في السجود هو حصول السهو في الصلاة، وحاجتها إلى جبر ما وقع فيها، وهذا لا فرق فيه بين فرض ونفل، فكما أن السهو خلل في صلاة الفرض، فهو خلل في صلاة النفل، وما جَبرَ الفرض جَبرَ النفل إلا بدليل، ولذلك لو وقع في نفل الحج انتهاك محظور وجب الجبر كالفرض.
الدليل الثاني:
إطلاق اسم الصلاة على النفل والفرض لا يجعل حقيقتهما واحدة، فهو من قبيل الاشتراك اللفظي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فجمعت الآية بين صلاة الله وبين صلاة الملائكة، وهما مختلفان حقيقة، وإن اشتركا في اللفظ، وكإطلاق الطهور على الماء والتراب مع اختلاف حقيقتهما، وكالاشتراك في إطلاق اسم السجود على سجود الصلاة وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وسجود التحية كما في شريعة يوسف، مع اختلاف الحقيقة بينها، وكالاشتراك في إطلاق القرء على الطهر والحيض، وحقيقتهما متضادة، وكإطلاق الزكاة على زكاة النفس وزكاة المال، وهذا هو الذي اختاره الإمام فخر الدين لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط، كالقيام، واستقبال القبلة، وعدم اعتبار العدد المعنوي، وغير ذلك.
• ويجاب:
بأن جمهور الأصوليين على خلاف ما اختاره فخر الدين، ذكر ذلك ابن حجر في الفتح (١).
وقال العلائي في نظم الفرائد نقلًا من شرح سنن أبي داود لابن رسلان: « .... والذي يظهر أنه مشترك معنوي، أي: متواطئ لوجود القدر الجامع بين