للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التصريح بالتفريق.

(ح-٢٤٨٢) فقد روى البخاري من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان النبي يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته (١).

(ح- ٢٤٨٣) ورواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه، قال: كان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (٢).

فلولا الاستثناء في قوله: (غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة) لكان فعله في النافلة دليلًا على صحة فعله في الفريضة، ولم يأت دليل يدل على سقوط سجود السهو في حق المتنفل، فالأصل استوائهما في الحكم، والله أعلم.

الدليل السادس:

(ث-٦٠٣) ما رواه البخاري معلقًا، قال أبو عبد الله: وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره.

وترجم له البخاري: باب السهو في الفرض والتطوع (٣).

• ويناقش:

بأن السجدة قد تطلق على الركعة،

• دليل من قال: لا يسجد لسهو النافلة:

الدليل الأول:

يمكن الاستدلال لهم بالقول: إنه لم يرد في النافلة، والأصل في سجود السهو التوقيف.

• ويجاب:

بأن العلة في سجود السهو ليس كون العبادة فرضًا وهذه نفلًا، فهذا لا تأثير له في سجود السهو، فإلحاق النفل بالفرض ليس من باب القياس، بل للشمول


(١) صحيح البخاري (١٠٠٠).
(٢) صحيح مسلم (٣٧ - ٧٠٠).
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>