للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كل ما يسمى صلاة، وهو التحرم والتحلل تعبدًا لله تعالى مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك، وهو أولى من القول الأول؛ لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل والتواطؤ خير منه، فعلى هذا يكون قوله : (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أو أربعًا) وقوله: (إن أحدكم إذا قام يصلي فلبس عليه صلاته)، ثم قال بعده: (فليسجد سجدتين) شامل لقسمي الفرض والنفل لدخول كل منهما في اسم الصلاة .... ويدل على العموم ترجمة البخاري باب السهو في الفرض والنفل» (١).

• الراجح:

أن القول الذي لا تردد فيه أن النفل والفرض سواء في سجود السهو، متى وجد سببه من نقص، أو زيادة، تيقن ذلك أو شك فيه، والله أعلم.


(١) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٥/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>