للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

قوله: (إذا شك .. في صلاته)، فيها عمومان: أحدهما: الشرط في قوله: (إذا شك) فيعم الشك في الفرض والنفل.

والعموم الثاني: قوله: (في صلاته) فصلاة نكرة مضافة، فتعم كل صلاة فرضًا كانت أم نفلًا، والله أعلم.

الوجه الثاني:

دل الحديث أن سجود السهو له وظيفتان: جبران الصلاة، أو إرغام الشيطان وهاتان كما يحتاج إليهما في الفرض، يحتاج إليهما في النفل.

الدليل الرابع:

(ح-٢٤٨١) ما رواه مسلم، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين (١).

وجه الاستدلال:

عموم قوله: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) فإن هذا عام يشمل الفرض والنفل.

الدليل الخامس:

الصلاة عبادة من جنس واحد، والأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، فشروطهما وأركانهما وسننهما ومبطلاتهما واحدة إلا ما استثناه الشارع بدليل خاص، كسقوط القيام واستقبال القبلة في حق المتنفل.

ولما كانت صلاة النافلة تصح على الدابة، ولا يصح ذلك في الفرض جاء


(١) صحيح مسلم (٩٢ - ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>