للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح- ٢٤٧٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة : أن رسول الله قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس.

وجه الاستدلال:

فالشرط في قوله: (إذا قام يصلي) يقتضي عموم ذلك في كل صلاة، ومن خص ذلك في صلاة النفل فقد خصص العام بلا مخصص.

الدليل الثالث:

(ح- ٢٤٨٠) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيما للشيطان (١).


= كتاب المعرفة، فقال: ينفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوى. انتهى كلامه، وهذه العلة ضعيفة؛ فإن ابن عياش روى هذا الحديث عن شامي، وهو عبيد الله الكلاعي، وقد قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم: (ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح)، فلا أدري من أين حصل الضعف لهذا الإسناد، ثم معنى قوله لكل سهو سجدتان أي سواء كان من زيادة أو نقصان كقولهم لكل ذنب توبة وحمله على هذا أولى من حمله على أنه كلما تكرر السهو ولو في صلاة واحدة فلكل سهو سجدتان كما فهمه البيهقى حتى لا يتضاد الأحاديث … ».
ودفع تضعيف الحديث الشوكاني في السيل الجرار (ص: ١٦٨).
والحق مع البيهقي، فقد ضعفه بالتفرد، ولم يضعفه بحال ابن عياش حتى يعترض عليه به، وتلك علة عند قدماء المحدثين، وإن لم تكن علة عند الفقهاء، والمتأخرين من المحدثين.
(١) صحيح مسلم (٨٨ - ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>