للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن جابر قال: بعثني النبي فأتيته، وهو يسير مشرقًا أو مغربًا، فسلمت عليه، فأشار بيده، ثم سلمت عليه، فأشار بيده، فانصرفت، فناداني: يا جابر، فناداني الناس: يا جابر، فأتيته فقلت: يا رسول الله، إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال: إني كنت أصلي (١).

فلم يفهم جابر أن الإشارة من النبي كان يقصد بها الرد على سلامه، وإلا لما أعاد السلام مرة أخرى.

الجواب الرابع:

لو فرضنا أن الإشارة من النبي ليست لرد السلام فإن استخدامها بالصلاة لنهي الغير عن الكلام دليل على جواز رد السلام بها، لأن كراهة رد السلام بالإشارة متوقف على كراهة الإشارة نفسها، فإذا صحت الإشارة من المصلي لتفهيم الغير صح فعلها لكل ما يريد المصلي إفهامه لغيره، من رد سلام، أو زجر عن فعل، أو تنبيه أو غير ذلك.

الجواب الخامس:

على فرض أن يكون الرد بعد السلام محفوظًا فذلك محمول على أنه قد تجدد المقتضي للرد فجابر قد أعاد السلام على النبي بعد انصرافه كما هي رواية عطاء ابن أبي رباح عن جابر في البخاري، حيث صرح جابر أنه سلم على النبي مرتين، ولم يرد عليه السلام يقصد باللفظ، وسلم عليه في الثالثة، فرد عليه السلام واعتذر منه بأنه كان في صلاة. انظر: الدليل الرابع، فهذا الرد بعد السلام سببه تجدد السلام من جابر بعد الصلاة، والله أعلم.

• دليل من قال: يكره في الفرض دون النفل:

هذا القول قد ذكرت وجهه في حكم السلام على المصلي، فارجع إليه إن شئت، وعمدته أن النفل أوسع من الفرض، فإذا سقط بعض الأركان والشروط في صلاة النفل مع القدرة عليها كالصلاة قاعدًا وعلى الدابة في السفر فالإشارة شأنها أخف من الشروط والأركان، كل هذا يدل على أنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه في أدلة القول السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>