بأن سقوط بعض الأركان والشروط في صلاة النفل قام الدليل الخاص على سقوط مثل ذلك، ولم يقم دليل على اختصاص الرد بالإشارة في صلاة النفل، فتخصيص مثل ذلك بالنفل تخصيص بلا مخصص، والأصل أن الصلاة جنس واحد، فما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.
• الراجح:
أن السلام على المصلي على الإباحة، حيث لم ينقل عن النبي ﷺ أنه سلم على أحد من أصحابه، وهو يصلي، ولو كانت سنة لم يكن ليواظب على تركها، وإذا سُلِّم عليه كان يرد بالإشارة، ولم ينه عنه، فدل ذلك على الإباحة.
وأما الرد عليه بالإشارة فهو متردد بين الإباحة والاستحباب، فالاستحباب؛ لكون الرد ثبت من فعل النبي ﷺ، والفعل المجرد يحمل على الاستحباب لا سيما في العبادات.
ويحتمل الفعل الإباحة؛ لكون المصلي معذورًا بالاشتغال بالعبادة، والرد يقطع عليه قراءته ومناجاته لله، والإشارة ليست كالرد باللفظ، وإنما سمح فيها لأنها بمنزلة الحركة اليسيرة في الصلاة، فكانت مغتفرة، فإذا ترك الرد فأرجو ألا يكون عليه بأس لكون المشغول لا يشغل، والله أعلم.