للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معهودًا قبل نسخ الكلام، فاللفظ فيه إجمال، والقاعدة في المجمل من النصوص أن يردَّ إلى الواضح البين، وقد جاءت نصوص تبين أن النبي كان يرد السلام بالإشارة من حديث صهيب، ومن حديث جابر، وجاء من أحاديث أخرى مقطوع بصحتها أن الرسول كان يستخدم الإشارة في الصلاة لإفهام الغير، وإذا لم تكره الإشارة في الصلاة لم يكره الرد بها على من سلَّم؛ لأن كراهة رد السلام بالإشارة متوقف على كراهة الإشارة نفسها، فإذا لم تكره الإشارة لم يكره رد السلام بها.

الوجه الثاني:

أن قوله : (إن في الصلاة لشغلًا) علة في نسخ إباحة الكلام، وليس علة في ترك الرد بالإشارة، فالرد بالكلام كان مباحًا، ثم نسخ؛ لأن الاشتغال به يشغل العبد ويصرفه عن صلاته، وعن مناجاة ربه والرد بالإشارة إنما استخدم بعد تحريم الكلام وليس قبله، والإشارة في الصلاة في غير رد السلام محفوظ، ولم يأت نص صريح في نسخه، وليس في الرد بالإشارة إلا ما في الحركة اليسيرة في الصلاة وهي مباحة للحاجة فكذلك الرد بالإشارة.

الدليل الرابع:

(ح-٢٤٥٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبان: حدثنا عاصم، عن أبي وائل،

عن عبد الله، قال: كنا نُسلِّم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدِمتُ على رسول الله وهو يصلي، فسلَّمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ السلامَ، فأخذني ما قَدُم وما حَدُث، فلما قضى رسول الله الصلاةَ قال: إن الله ﷿ يُحْدِثُ من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث أن لا تَكَلَّموا في الصلاة، فردَّ عليَّ السلام (١).

[حسن إلا قوله: (فرد علي السلام) فإنها زيادة شاذة] (٢).


(١) سنن أبي داود (٩٢٤).
(٢) اختلف فيه على عاصم بن أبي النجود في ذكر لفظ: (فرد علي السلام).
فرواه أبان بن يزيد العطار كما في سنن أبي داود (٩٢٤)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٦٩)، عن عاصم به، بذكر (فرد عليَّ السلام) أي: بعد الصلاة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>