للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-٢٤٥٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله ، قال: كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا (١).

وجه الاستدلال:

الحديث صريح في حكمه وفي تعليله.

أما حكمه فقوله: (فلم يرد علينا) ومطلق نفي الرد يشمل اللفظ كما يشمل الإشارة.

وأما التعليل فقوله: (إن في الصلاة شغلًا) وأي علة أوضح من هذه العلة؟ ولو كان اللفظ محمولًا على الرد باللفظ لعلل ذلك بأن الكلام محرم في الصلاة، فلما علل بما هو أعم من تحريم الكلام، وهو الاشتغال بالصلاة عن غيرها شمل ترك الرد مطلقًا لفظًا وإشارةً.

• ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

أن قوله: (فلم يرد علينا) يحتمل نفي الرد مطلقًا، ويحتمل نفي الرد الذي كان


= كلاهما (ابن بكير، وحفص) روياه عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة.
ورواه الدارقطني في السنن (١٨٦٧) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري (متهم بالكذب) أخبرنا حفص بن عبد الرحمن به.
قال الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ (٢٠٣٨): «لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء».
وقال أبو داود في السنن (٩٤٤): «هذا الحديث وهم».
وضعفه العراقي في طرح التثريب (٢/ ٢٥١).
وقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٢٥٩): «حديث باطل … ».
وعليه فلا يقوى هذا الحديث لمعارضة الأحاديث الصحيحة في وقوع الإشارة منه لتفهيم الغير، وهو في الصلاة.
(١) صحيح البخاري (١١٩٩)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>