فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء (١).
وجه الاستدلال:
عموم قوله:(من نابه شيء في صلاته) فقوله: (شيء) نكرة في سياق الشرط، فتعم، فهو دليل على جواز التسبيح، سواء أكان بقصد الإعلام أنه في صلاة، أم كان بقصد الجواب، أم كان لأمر لا يتعلق بهما كالزجر، وكما لو عطس أو استرجع لسماع مصيبة ونحو ذلك، وغير التسبيح من التهليل والتحميد والتكبير والحوقلة قياس على التسبيح.
• ونوقش:
بأن قوله:(من نابه) محمول على نائب مخصوص، وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة: أي دون قصد جواب.
• ويجاب:
بأن قوله:(من نابه شيء) نكرة في سياق الشرط، فتعم، وتخصيص العام بلا مخصص غير مقبول، والأصل عدم التخصيص، كيف والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد منها الإعلام بأنه في صلاة، وإنما القصد منها تنبيه أبي بكر على حضور النبي ﷺ، وهو سبب لا يتعلق بأذكار الصلاة.
• دليل من قال: إن قصد الإعلام أنه في صلاة صحت، وإن قصد الجواب بطلت:
(ح-٢٤٤٠) استدلوا بما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن هلال ابن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار،
عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أُمِّيَاهْ، ما شأنكم؟ تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله ﷺ، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله، ما كهرني، ولا ضربني،