للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله .... الحديث (١).

فقوله: (يرحمك الله) ألحقه النبي بكلام الناس حين قصد به معاوية خطاب العاطس، فقال له النبي : (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)، ولو قصد به الدعاء لم تبطل صلاته كسائر الدعاء، فكذلك قوله: (لا إله إلا الله)، أو قول: (الحمد لله) كلام يحتمل الثناء والجواب، فكان كالمشترك، يجوز تعيين أحد مدلوليه بالقصد والعزيمة، فإذا قصد بهذه الثناء لم تبطل، وإن قصد بها الجواب اعتبر ذلك من كلام الناس، فبطلت الصلاة.

ولأن مطلق الكلام محمول على غرض المتكلم، فإن أراد به جواب المتكلم قطع ذلك صلاته، وإن أراد بالحمد الشكر، وبالاسترجاع طلب الصبر منه كان ذكرًا من الأذكار، والأذكار لا تبطل الصلاة.

ولهذا لو قرأ الجنب الفاتحة على نية الثناء والدعاء دون القراءة، جاز له ذلك.

• دليل من قال: يجوز الجواب بالذكر إذا قصد به التلاوة والتنبيه:

الدليل الأول:

(ح-٢٤٤١) ما رواه النسائي في الكبرى، قال: أخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث -يعني: العكلي- عن أبي زرعة بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن نجي،

عن علي، قال: كان لي من رسول الله ساعة آتيه فيها، إذا أتيته استأذنت، إن وجدته يصلي، فسبح، دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي (٢).

ولفظه في المجتبى: (إن وجدته يصلي، فتنحنح دخلت .... )، والإسناد واحد فيهما (٣).

[ضعيف] (٤).


(١) صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).
(٢) السنن الكبرى (١١٣٥).
(٣) المجتبى من سنن النسائي (١٢١١).
(٤) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر تخريج: (ح-٢٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>