للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

البطلان إلا أن ينتهي في قراءتها إليها فلا تبطل، اختاره النووي.

إذا تصور الخلاف نأتي إلى ذكر ما بقي من الأدلة

• دليل من قال: يجوز الجواب بالذكر مطلقًا ولو لسبب لا يتعلق بالصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٢٤٣٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله ، فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك، ثم استأخر أبو بكر .... الحديث (١).

وفي رواية لهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي به، وفيه: .... فأشار إليه رسول الله ، يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف … (٢).

وجه الاستدلال:

ويقاس التهليل والحوقلة والتكبير على الحمد.

الدليل الثاني:

(ح-٢٤٣٩) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم .... وفيه: من رابه -وفي رواية: من نابه- شيء في صلاته، فليسبح


(١) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).
(٢) صحيح البخاري (١٢١٨، ١٢٣٤)، وصحيح مسلم (١٠٣ - ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>