انتهى في قراءته إلى تلك الآية فجهر بها، أما إذا كان متلبسًا بقراءة سورة فقطعها، ثم انتقل إلى غيرها بقصد التفهيم فإنه إذا فعل ذلك فقد تجردت قراءته للتفهيم فقط، فتبطل.
وقد يقال: إن عدوله إلى لفظ القرآن عن الجواب بغيره دليل على أن فعله لم يتجرد للجواب فقط، وإن أنشأ قراءة جديدة، ودعوى أنه إذا أنشأ قراءة جديدة أن القراءة ليست في محلها غير مسلم، وإنما تكون القراءة في غير محلها لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد أو جالس، أما كونه يقطع القراءة التي هو فيها إلى آية أخرى يريد منها أن يفهم السامع معنى زائدًا على قدر التلاوة فقد جمع بين التلاوة والجواب، فلم يتجرد للجواب فقط، فلو كان يقصد الجواب فقط لم يلجأ إلى التلاوة، فلا تبطل صلاته، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم.
• القسم الثاني: أن يقصد بالقرآن الجواب فقط:
فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة.
وقيل: لا تبطل صلاته مطلقًا، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية، وابن حبيب من المالكية، وظاهر مذهب الحنابلة.
• القسم الثالث: أن يقصد الجواب والتلاوة معًا.
فقيل: تبطل صلاته مطلقًا، وهو ظاهر قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ووجه شاذ عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة.
وقيل: لا تبطل مطلقًا، وهو قول أبي يوسف، وأشهب وابن حبيب من المالكية ومذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة.
وقال المالكية: إن كانت القراءة في محلها، لم يضره أن يقصد بالتلاوة التفهيم، وإن كان متلبسًا بقراءة فقطعها وانتقل إلى قراءة آية أخرى فقد تجرد للتفهيم، ففي بطلان صلاته قولان، والمعتمد في المذهب البطلان.
والقسم الرابع: ألا يقصد شيئًا لا تلاوة، ولا جوابًا.
نص عليها الشافعية، ولم أقف عليها لغيرهم، وعندهم فيها قولان: