للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأنه ذكر مشروع في الصلاة ولا يؤثر في صحتها، قال في الإنصاف: بلا نزاع (١).

الثاني: قسم مكروه مع صحة الصلاة، وهو أن يتلفظ بذكر لسبب لا يتعلق بالصلاة، ولا بخطاب آدمي، وهو ما أشار إليه صاحب الإقناع بقوله:: «ولو عطس فقال: الحمد لله، أو لسعه شيء، فقال: باسم الله، أو سمع، أو رأى ما يغمه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو رأى ما يعجبه، فقال: سبحان الله، أو قيل: ولد لك غلام، فقال: الحمد لله، أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله كره، وصحت» (٢).

قال في المغني: «فهذا لا يستحب في الصلاة، ولا يبطلها، نص عليه أحمد في رواية الجماعة في من عطس فحمد الله لا تبطل صلاته» (٣).

وجه القول بالكراهة: خروجًا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك.

وعن الإمام أحمد رواية: أنها تبطل، قال القاضي: هذا محمول على من قصد خطاب آدمي (٤).

والجواب بالقرآن: كأن يقرأ القرآن بغرض التنبيه، كأن يستأذن عليه أحد فيقول: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]، ففيه روايتان.

الأولى: الصحة مع الكراهة، وهذا هو المذهب، وظاهره ولو قصد الجواب فقط.

قال في الإقناع: «وكذا -يعني: يكره مع الصحة- لو خاطب بشيء من القرآن كأن يستأذن عليه فيقول: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ أو يقول لمن اسمه يحيى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾» [مريم: ١٢] (٥).

قال البهوتي: «لأنه قرآن فلم تفسد به الصلاة، كما لو لم يقصد التنبيه» (٦).


(١) الإنصاف (٢/ ١٠١).
(٢) الإقناع (١/ ١٣١)، وانظر: الإنصاف (٢/ ١٠٢)، المغني (٢/ ٤٣).
(٣) المغني (٢/ ٤٣).
(٤) الإنصاف (٢/ ١٠٢)، المغني (٢/ ٤٣).
(٥) الإقناع (١/ ١٣١)، وانظر: الإنصاف (٢/ ١٠٢)، المبدع (١/ ٤٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٧٩).
(٦) كشاف القناع (١/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>