للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أكان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية، أو أنشأ قراءتها من جديد.

• وجه القول بالصحة:

لأنه إذا قصد التلاوة مع التفهيم لم يخرج عن القرآنية بضم غيره إليه، فهو كما لو قصد القرآن وحده.

وحكى الشافعية وجهًا شاذًّا في المذهب أنه إن قصد مع القراءة غيرها بطلت صلاته، قال النووي: وليس بشيء.

الثالث: أن يقصد بالقرآن الجواب فقط، بطلت صلاته بلا خلاف؛ فكما أن الذكر والدعاء لا يبطل الصلاة فإن قصد به المخاطبة بطلت، كما لو قال لعاطس: يرحمك الله، فكذلك إذا قصد بالقرآن مخاطبته فقط.

الرابع: إذا لم يقصد شيئًا، لا تلاوة، ولا إعلامًا، ففي صلاته قولان:

الأول: البطلان؛ لأن القراءة بلا قصد التلاوة فيها شبه بكلام الآدميين، ولأن ألفاظ القرآن للجنب لا يكون قرآنًا إلا بالقصد، فإذا أطلق لم يحرم.

وتعقب بعضهم: أن الفرق بين الجنب والمصلي أن كونه في صلاة قرينة تصرف ذلك إلى نية التلاوة، ولأن التلاوة لا تحتاج إلى نية خاصة.

الثاني: إن كان قد انتهى في قراءتها إليه لم تبطل، وإلا بطلت، وبه قال النووي (١).

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

قسم الحنابلة التنبيه إما أن يكون بالذكر وإما أن يكون بالقرآن:

فالتنبيه بالذكر ينقسم حكمه إلى قسمين:

الأول: التسبيح لتنبيه الإمام إلى خطئه، أو لإخبار من يستأذن عليه أنه في صلاة، أو لتحذير إنسان من الوقوع في حفرة، فيسبح ليوقظه، فهذا لا شيء فيه؛


(١) قال النووي في منهاج الطالبين (ص: ٣٢): «ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾: إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت، ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعاطس: يرحمك الله».
وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٩٢)، المجموع (٤/ ٨٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٨٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٤٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٤١٤)، فتح العزيز (٤/ ١١٥)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>