للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

محلها؛ حتى لا يتجرد للجواب.

وحكى اللخمي والمازري عن ابن حبيب إجازة الإفهام ابتداء بكل ما يجوز للرجل أن يتكلم به في الصلاة من الذكر والقراءة.

قال ابن حبيب: «وما جاز للرجل أن يتكلم فيه في صلاته من الذكر والقراءة، فيجوز أن يراجع بذلك رجلًا أو يوقفه» (١).

وقد خرج القول بالصحة على أحد القولين في من فتح على غير إمامه، ففي بطلان صلاته قولان:

البطلان، وهو الأصح في المذهب، قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد صلاته أبدًا، وهو كالكلام، وبه قال سحنون.

وقال أشهب وابن حبيب: «أساء ولا يعيد» (٢).

القول الثالث: مذهب الشافعية.

ذهب الشافعية إلى أن التفهيم إما أن يكون بالأذكار أو بالقرآن، فالأول لا يضر مطلقًا سواء أكانت من المسنون أم من غيره، إلا أن يقصد بها الخطاب فقط.

وأما التفهيم بالتلاوة، فإن أتى بكلمات من القرآن من مواضع مفرقة ليس في القرآن على النظم التي أتى به، كقوله: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ﴾، ﴿بِسَلَامٍ﴾، ﴿كن﴾ بطلت صلاته، ولم يكن لها حكم القرآن بحال.

وإن كانت على نظم القرآن فهو على أربع مسائل:

إحداها: أن يقصد بها القراءة، فلا تبطل بلا خلاف؛ لأنه قصد التلاوة في محلها، فكان له ما نوى.

والثاني: أن يقصد بها التلاوة والإعلام، فالأصح أن صلاته صحيحة، سواء


(١) التبصرة للخمي (١/ ٣٩٧).
(٢) جاء في الذخيرة (٢/ ٢٤٦): «لا يفتح على من ليس معه في صلاة … فإن فعل، ففي صلاة الفاتح قولان على الخلاف في القرآن يقصد به إفهام الغير».
انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل (١/ ٤٠٨)، التاج والإكليل (٢/ ٣١٨)، التبصرة للخمي (١/ ٣٩٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٦٧)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>