للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالدخول، أو قرأ: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩]، أو بشر بشارة فقال: (الحمد لله الذي هدانا لهذا) فإن كانت القراءة في غير محلها، كما لو كان في الفاتحة أو في آية الكرسي فانتقل إلى قوله: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦] بطلت صلاته.

وجه القول بالبطلان: لأنه صار بانتقاله من الآيات التي هو فيها إلى غيرها كأنه تجرد للجواب فبطلت صلاته، كما لو فتح على من ليس معه في الصلاة على أصح القولين.

وإن كانت القراءة في محلها بحيث لا يكون متلبسًا بقراءة سورة فيقطعها، كما لو شرع بعد الفراغ من الفاتحة، بقوله: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾، أو انتهى في قراءته إلى تلك الآية فجهر بها، كما لو صادف أنه كان يقرأ في سورة الحجر: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الحجر: ٤٥]، فاستأذن عليه شخص فرفع صوته بالآية التي بعدها: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]، لم يقطع ذلك صلاته؛ لأنه جمع بين التلاوة وقصد التفهيم.

هذا هو المعتمد عند المالكية، وهو محكي عن ابن القاسم، وجرى عليه ابن الحاجب وخليل (١).

يقول ابن الحاجب في جامع الأمهات: «فإن كان ذكرًا في محله كاتفاق (ادخلوها بسلام آمنين) وقصد به التفهيم فمغتفر، فإن تجرد للتفهيم فقولان: كمن فتح على من ليس معه في صلاته» (٢).

فكان الجمع بين الذكر وقصد التفهيم في القرآن يشترط له أن تكون التلاوة في


(١) قال خليل في مختصره (ص: ٣٦): وذكر قُصِدَ التَّفْهِيمُ به بمحله وإلا بطلت كَفَتْحٍ على مَنْ ليس معه في صلاة على الأصح.
قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٨٥): «وهذا في غير التسبيح فإنه يجوز في كل محل كما هو ظاهر».
قال العدوي نقلًا من حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٥): «مثل التسبيح: التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الإفهام بها في أي محل من الصلاة، فالصلاة كلها محل لذلك».
وقول خليل: (وإلا بطلت)، وإلا بأن قصد بالقرآن التفهيم في غير محله بطلت.
قال خليل في التوضيح (١/ ٤٠٨): لم يذكر اللخمي قولًا منصوصًا بالبطلان، وإنما خرجه على القول بالبطلان إذا فتح على من ليس معه في الصلاة.
وانظر: الشرح الصغير (١/ ٣٥٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٤)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٣٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٢٠، ٣٢١)، منح الجليل (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (٢/ ٣٤).
(٢) جامع الأمهات (ص: ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>