قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٨٥): «وهذا في غير التسبيح فإنه يجوز في كل محل كما هو ظاهر». قال العدوي نقلًا من حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٥): «مثل التسبيح: التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الإفهام بها في أي محل من الصلاة، فالصلاة كلها محل لذلك». وقول خليل: (وإلا بطلت)، وإلا بأن قصد بالقرآن التفهيم في غير محله بطلت. قال خليل في التوضيح (١/ ٤٠٨): لم يذكر اللخمي قولًا منصوصًا بالبطلان، وإنما خرجه على القول بالبطلان إذا فتح على من ليس معه في الصلاة. وانظر: الشرح الصغير (١/ ٣٥٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٤)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٣٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٢٠، ٣٢١)، منح الجليل (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (٢/ ٣٤). (٢) جامع الأمهات (ص: ١٠٣).