للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الحديث ضعيف، وقد ورد في بعض ألفاظه أنه كان يسبح بدلًا من يتنحنح.

الوجه الثاني:

لو كانت النحنحة مفسدة للصلاة، لما كانت الحاجة تبيحه، خاصة أن بإمكان المصلي أن يسبح بدلًا من التنحنح، والتسبيح من جنس أعمال الصلاة وجاء الإذن فيه من الشرع، ولم يأت الإذن بالنحنحة من وجه يصح.

(ح-٢٤٣٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم .... وفيه: من رابه -وفي رواية: من نابه- شيء في صلاته، فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء (١).

• دليل من قال: إن بان حرفان بطلت الصلاة:

اعتمدوا في ذلك على أن التنحنح إذا انتظم منه حرفان أصبح كلامًا، فالكلام في


= جهالة نجي الحضرمي، فالحديث ضعيف.
وقد روي الحديث بإسناد آخر من غير طريق ابن نجي.
رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ٧٩، ٩٨، ١٠٣، ١١٢)، والبزار في مسنده (٤٩٨) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال علي: كنت آتي النبي ، فأستأذن، فإن كان في صلاة سبح، وإن كان في غير صلاة أذن لي.
وفي رواية البزار: (فإن كان في الصلاة تنحنح).
وهذه السلسلة (عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم) ضعيفة جدًّا، وقد تكلم فيها بعض العلماء، فلا يكون هذا الإسناد مقويًا لإسناد ابن نجي، والله أعلم.
فابن زحر، قال فيه ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الله لم يكن متن ذاك الخبر إلا مما عملته أيديهم).
وعلي بن يزيد الألهاني، قال فيه البخاري: ذاهب الحديث، وقال فيه أبو مسهر: ما أعلم فيه إلا خيرًا. والله أعلم.
(١) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>