للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اللغة ما تركب من حرفين، وإن لم يك مفيدًا، واشتراط الإفادة اصطلاح للنحويين.

• ويناقش:

إذا كان التنحنح كلامًا، أو أنه مقيس على الكلام، فلماذا لا يعطى حكم الكلام؟ فإن مقتضى القياس أن يلحق الفرع بالأصل.

فالكلام عند الحنفية والحنابلة مبطل للصلاة مطلقًا، ولو دعت له حاجة، بخلاف التنحنح فإنه يباح فعله لحاجة، حتى ولو كانت الحاجة لا تتعلق بالصلاة، وهذا يبطل دعوى أن التنحنح كلام، أو أنه مقيس عليه.

وانظر: الجواب عن قولهم: (التنحنح إذا بان منه حرفان أصبح كلامًا)، فقد سبق مناقشة هذا القول في مسألة حكم النفخ في الصلاة، فأغنى ذلك عن تكراره.

• دليل من قال: إن أطبق فمه لم يضره التنحنح، وإن فتحه فبان حرفان أفسد:

أن المتنحنح إن كان مطبقًا شفتيه كان كجرجرة في الحلق، أو قرقرة في التجاويف، فلا يضره.

ورده إمام الحرمين: بأن هذه الأصوات لا تختلف في السمع بالتطبيق والفتح (١).

• الراجح من الخلاف:

أن التنحنح والنفخ لا يفسد الصلاة، ولا يدخلان في النهي عن الكلام، فإن فعلهما لحاجة فلا حرج، وإن فعلهما لغير حاجة كان ذلك خلاف الأولى؛ لأنهما لا يدخلان في أعمال الصلاة، والله أعلم.


(١) نهاية المطلب (٢/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>