للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأجيب على هذا الاعتراض:

بأن تحريم الكلام كان بالمدينة.

(ح-٢٤٠٨) لما رواه البخاري من طريق مسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني،

عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأمرنا بالسكوت (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن هذه الآية مدنية بالاتفاق، وزيد أنصاري، لم يصل خلف النبي بمكة، وإنما صلى خلفه بالمدينة، وقد أخبر بأنهم كانوا يتكلمون حتى نزول هذه الآية.

• واعترض على هذا الاستدلال:

بما ذكره ابن حبان: بأن هذه اللفظة عن زيد بن أرقم (كنا في عهد النبي يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة) قد تُوهِمُ عالمًا من الناس أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة؛ لأن زيد بن أرقم من الأنصار، وليس كذلك؛ لأن نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة عند رجوع ابن مسعود وأصحابه من أرض الحبشة، وأجاب ابن حبان عن خبر زيد بن أرقم، بأنه يحتمل أن زيد بن أرقم حكى إسلام الأنصار قبل قدوم المصطفى المدينة، وحينئذٍ كان الكلام مباحًا في الصلاة بمكة والمدينة سواء، فكان بالمدينة من أسلم من الأنصار قبل قدوم المصطفى عليهم يكلم أحدهم صاحبه في الصلاة قبل نسخ الكلام فيها، فحكى زيد بن أرقم صلاتهم في تلك الأيام، لا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة … (٢).


(١) صحيح البخاري (٤٥٣٤)، وصحيح مسلم (٣٥ - ٥٣٩)، وسيأتي مزيد تخريج له في الفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى.
(٢) انظر: صحيح ابن حبان (٦/ ١٩، ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>