للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقد فهموا منها أنها تطلب منهم أن يكلموه، وإذا كان تحريم الكلام في الصلاة مجمعًا عليه، فلا يباح برواية مختلف فيها، فبعضهم يروي جواب المصلين كان بالإشارة، وبعضهم يرويه بالعبارة.

(ح-٢٤٠٣) فقد روى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوبَ، عن محمد،

عن أبي هريرة، قال: صَلَّى بنا رسول الله إحدى صلاتي العَشِي: الظهرَ أو العصرَ، قال: فَصَلَّى بنا ركعتينِ، ثم سلم، ثم قام إلى خشبةٍ في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يُعْرَفُ في وجهه الغَضَبُ، ثم خرج سَرَعانُ الناسِ، وهم يقولون: قَصُرَتِ الصلاةُ، قَصُرتِ الصلاةُ، وفي الناسِ أبو بكرٍ وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسولُ الله يُسميه ذا اليَديْنِ، فقال: يا رسولَ الله، أنسيتَ أم قَصُرتِ الصلاة؟ قال: لم أنْسَ ولم تَقصُرِ الصلاة، قال: بل نسيتَ يا رسول الله، فأقبل رسولُ الله على القوم، فقالَ: أصَدَقَ ذو اليدين؟ فأومَؤوا: أي: نعم … الحديث (١).

[قوله: (فأومؤوا) شاذ، والمحفوظ أن الجواب كان بالعبارة] (٢).


(١) سنن أبي داود (١٠٠٨).
(٢) اختلف على حماد بن زيد بذكر قوله: (فأومؤوا):
فرواه محمد بن عبيد الطنافسي، كما في سنن أبي داود (١٠٠٨)، ومن طريق أبي داود أخرجه الدارقطني (١٣٧٨)، والبيهقي (٢/ ٥٠٢)، وأبو عوانة ساق إسناده ولم يذكر لفظه (١٩١٥).
وخالفه جمع من الثقات فرووه عن حماد بن زيد، وذكروا الإجابة بالعبارة، منهم:
الأول: أبو الربيع الزهراني، كما في صحيح ابن حبان (٢٦٨٨)، وهو في صحيح مسلم (٩٨ - ٥٧٣)، بإسناده وأحال في لفظه على معنى حديث سفيان بن عيينة.
الثاني: أسد بن موسى، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٤٤٤)،
الثالث: سليمان بن حرب، كما في سنن أبي داود مختصرًا مقرونًا (١٠١١)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ٤٩٨).
الرابع: حجاج الأزرق، كما في مستخرج أبي نعيم على مسلم (١٢٦٥).
فتبين أن الإجابة بالإشارة تفرد بها محمد بن عبيد الطنافسي، عن حماد بن زيد مخالفًا كل من رواه عن حماد بن زيد، فالحمل على الطنافسي، وليس على حماد، فحماد بن زيد من أثبت أصحاب أيوب.
قال أبو داود في السنن (١٠٠٩): «ولم يذكر: فأومؤوا إلا حمادُ بن زيد».=

<<  <  ج: ص:  >  >>