للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي وموضع سجوده.

وإن كان قد صلى إلى سترة، وهو المعروف من عادة النبي ،، فالمرور بين يديه من وراء السترة لا يؤثر على صلاته، ويبعد أن يأتي ابن عباس فيمر بالحمار بين النبي وبين سترته.

فإن قالوا: إذا أطلق المرور بين يدي الإمام، فالمقصود به بينه وبين السترة، أو أنه لم يتخذ سترة.

(ح-٢٣٧٤) ويؤيد ذلك ما رواه أبو يعلى، قال: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت يحيى بن الجزار،

عن ابن عباس، قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار، فمررنا بين يدي النبي ، وهو يصلي، فنزلنا عنه، وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض، أو قال: من نبات الأرض، فدخلنا معه في الصلاة، فقال رجل: أكان بين يديه عنزة؟ قال: لا (١).

[منقطع، ونفي العنزة تفرد به علي بن الجعد، وهو حرف شاذ] (٢).

• وأجيب:

بأن المرور بين يدي الإمام مجمل، يشمل المرور في قبلة المصلي، ولو كان من وراء السترة، كما يشمل المرور بينه وبينه السترة، بدليل حديث أبي جحيفة في الصحيحين، فكان بعض الرواة يطلق المرور بين يديه، وبعضهم يصرح بأن ذلك من وراء السترة، وسبق نقل هذه الألفاظ في القول الأول.

الدليل الخامس: من الآثار.

(ث-٥٨٠) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن خيثمة، قال: سمعته يحدث عن الأسود،

عن عائشة أنها قالت: لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود (٣).


(١) مسند أبي يعلى (٢٤٢٣).
(٢) سبق تخريجه في المجلد السابق، انظر: (ح-٢١٩٤).
(٣) المصنف (٢٨٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>