للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه مسلم عن ثابت، عن أنس (١).

فإذا أذن مؤذن واحد في المصر تحققت المصلحة، وأجزأ عن الجميع، وشهرت الدار، وحقنت الدماء، حتى ولو لم يحصل الإعلام في نواحي البلد (٢).

الدليل الثاني:

أن الأذان لو كان حقًّا للصلاة، لوجب الأذان على الجماعة في الحضر إذا فاتتهم الصلاة، ولم يسمعوا الأذان، فلما لم يجب عليهم الأذان علم أن الأذان ليس حقًّا للصلاة.

قال ابن عبد البر: «اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأحمد وجماعة العلماء على أن الرجل إذا صلى بإقامة في مصر قد أذن فيه فإنه يجزيه» (٣).

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الأذان حق الوقت، وحق الصلاة، وإظهار الشعيرة، وكل وظيفة منها لا تلغي الأخرى، وإن كان بعضها أولى من بعض، وأولى هذه الوظائف دعوة المصلين إلى الصلاة، ومن أجل ذلك تشاور الصحابة، ولأجلها قام الأذان، وإظهار الشعيرة من لوازم ذلك، ولم يكن إظهار شعيرة الإسلام هو الباعث على الأذان، ولا مقصوده الأعظم، بل إن الأذان لم ينعقد ابتداءً إلا لإعلام المصلين، وقد نقلت في تاريخ بدء مشروعية الأذان كيف ولماذا شرع الأذان، من حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث أنس فيهما، ومن حديث عبد الله بن زيد في السنن إلا النسائي، فارجع إليها؛ لترى لماذا شرع الأذان، ولم يذكر في هذه النصوص البتة إظهار الشعيرة.


(١) صحيح البخاري (٢٩٤٣)، ومسلم (٣٨٢)
(٢) انظر إكمال المعلم (٢/ ٢٤٠)، القبس شرح الموطأ (١/ ١٩١)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٣١٤).
(٣) الاستذكار (١/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>