إذا كان المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والاجتماع للصلاة، فلا يجزئ فيه أذان واحد في المصر إذا كان لا يبلغ أقطاره.
الدليل الثالث:
قال ابن عبد البر نقلًا من إكمال المعلم:«لم يختلفوا أن الأذان واجبٌ في الجملة على أهلِ المِصرِ لأنه شعار الإسلام»(١).
ولأن إقامة السنن الظاهرة واجب على الجملة، حتى لو ترك ذلك أهل بلد قوتلوا عليه حتى يقيموها.
• ونوقش:
بأن الإجماع غير محفوظ، فإن كان الوجوب أخذ من وجوب مقاتلة أهل البلد إذا تركوا الأذان، فالمسألة نفسها ليست محل إجماع، كما سيأتي تحرير البحث فيها إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة، والقائلون بالمقاتلة لا يعني أنهم كلهم بنوا قولهم على ترك ما هو واجب.
• حجة من قال: الأذان فرض كفاية على مساجد الجماعات:
أن الأذان يقام في المسجد لدعوة الناس إلى الصلاة جماعةً خلف الأئمة الذين يجتمع عليهم الناس، ولذلك لا يؤمر النساء بالأذان؛ لأنه لا جماعة عليهن، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، فاختص الوجوب بالمساجد التي تقام فيها الجماعة، ويلحق بمساجد الجماعات ما كان في حكمها.
• وأجيب:
بأن الرسول ﷺ كان يؤذَّنُ له في السفر، وليس في السفر مساجد جماعات.
• ورد هذا الجواب:
بأن كل من يجتمع إليه الناس لأداء الصلاة من الأئمة فإنه يؤذن لصلاته من أجل إعلام الناس واجتماعهم، كعرفة، ومنى، والعدد الكثير يكون في السفر،